Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 335

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الثامنة عشرة: [دفع الضرر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع من الشريك أو الجار.

ومنها: شرع الحجر على المفلس والسفيه لدفع ضرر سوء تصرفاتهما المالية.

ومنها: إذا غصب ثوباً ثم صبغه، فإن المغصوب منه له الحق في استرداد ثوبه، ولكن دفع الضرر عن الغاصب بإيجاب قيمة صبغه على المغصوب منه - لكن هذا مشروط بأن يكون الصبغ يزيد من قيمة الثوب لا أن ينقصها. فإذا كان الصبغ ينقص من قيمة الثوب فعلى الغاصب ضمان ما نقص الثوب. كل ذلك إلى جانب العقوبة التعزيرية للغاصب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 335 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.