Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 341

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإذن - الإذن العرفي].
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإِذن - الإِذن العرفي].

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإِذن (١).

وفي لفظ: الإِذن العرفي في الإِباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإِذن اللفظي (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك.

وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة.

والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف.

فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفاً بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن.

دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ﴾ (٣).

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 341 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.