Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 344

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الرابعة والعشرون [التصريح - الدلالة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

وسكتت، كان سكوتها إذنا منها بالقبض دلالة ويبرأ الزوج؛ لأَن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة. ولكن إذا صرحت البنت بالنهي فلا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد:

دلالة الشرع - في أن الولد للفراش - أَقوى في ثبوت النسب من تصريح منكر جماع المطلقة رجعيا أو إنكاره أَنه راجعها في العدة بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها، إذ يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه، لأَن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد؛ لأَن دلالة الشرع لا تحتمل الكذب بخلاف تصريح العبد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 344 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.