Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 347

  1. حرف الدال
  2. القاعدة السابعة والعشرون [الدلالة في الأحكام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والعشرون [الدلالة في الأحكام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الدلالة فى بعض الأحكام كالصريح، خصوصا فيما بني على التوسع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد سبق في أكثر من قاعدة أن للدلالة حكم الصريح في كثير من الأَفعال والتصرفات وبخاصة دلالة العرف.

ولكن هذه القاعدة تخص نوعا من الأحكام تكون فيه الدلالة كالصريح وذلك في الأحكام التي مبناها على التوسع كالمعاملات والأمان، ولكن بشرط أن يكون الخبر الذي بنيت عليه الدلالة حقا - أي صادقا غير كاذب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخبر فضولي بكرا بأن وليها زوجها. فسكتت يعتبر سكوتها رضا بالنكاح.

ومنها: إذا أخبر فضولي الشفيع ببيع ما يستحق شفعته، فسكت عن الطلب. سقطت شفعته. لكن بشرط أن يكون البيع قد وقع فعلا قبل الإخبار.

ومنها: إذا أَبلغ الوكيلَ فضوليٌ بأن الموكّل قد عزله عن الوكالة فيعتبر تصرفه باطلا بعد هذا الخبر.

والعلة في قبول هذه الأَخبار وبناء الأحكام عليها أنه متى كان الخبر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 347 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.