Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 350

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الثامنة والعشرون [الدلالة في المقادير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

سهم له وسهمان لفرسه (١)، وهو الأرجح.

ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدَّين؛ لأَن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأَخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة.

ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد ﵏، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (٢)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 350 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.