Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 352

  1. حرف الدال
  2. القاعدة التاسعة والعشرون [الدلالة على القتل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

في هذا ظلماً للأَسير الهارب، ولأنهم لا يتمكنون منه إلا بدلالته، فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق.

ومنها: إذا حاصر الكفار حصناً للمسلمين فقالوا لأسير مسلم لديهم: دلنا على الموضع الذي يؤتى من قبله الحصن أو على مدخل الماء الذي يشربون منه أو لنقتلنك، وهو يعلم أنه إن دل على ذلك ظفروا بالحصن وقتلوا من فيه، أو كان على ذلك أكبر رأيه، فليس ينبغي له أن يدلهم على ذلك؛ لأنه يمكنهم بهذه الدلالة من قتل المسلمين واسترقاق ذراريهم وارتكاب الحرام من نسائهم.

ومنها: أنه لو قيل لرجل: لنقتلنك أو لتمكننا من فلانة نزني بها - وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته - أنه لا يسعه أن يدل عليها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 352 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.