Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 356

  1. حرف الدال
  2. القاعدة الثانية والثلاثون: [دليل الشيء]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثانية والثلاثون: [دليل الشيء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (١)

وفي لفظ: يقوم ما يدل على الإِذن مقامه. (٢) وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه بمعنى سابقتها وهي أن الأمور الباطنة - كالرضا والقبول - لا يمكن الاطلاع عليها لأنها مغيبة ولا يمكن أن تعرف إلا من جهة صاحبها بتصريحه بها. أو قيام دليل عليها فيعتبر؛ لأنه يقوم مقام الصريح كما سبق في أكثر من موضع.

والقاعدة تفيد المعنى الثاني حيث أن الدلالة تقوم مقام الصريح عند عدمه؛ لأن الأمور الباطنة لخفائها يعسر الوقوف عليها، فأقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيراً، كالرضا فإنه أمر باطن فأدير الحكم مع السبب الظاهر.

وقد سبق لها أمثلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 356 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.