على إثبات نسب الآخرين منه؛ لأن أُم الولد أصبحت فراشاً له، ونسب ولد أم الولد ثابت من المولى من غير دِعوة إلا أن ينفيه صراحة، وهو لم ينف نسب الولدين الآخرين صراحة فينسبان له.
وفي نظري أن وجهة نظر زفر أقوى. والله أعلم.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
على إثبات نسب الآخرين منه؛ لأن أُم الولد أصبحت فراشاً له، ونسب ولد أم الولد ثابت من المولى من غير دِعوة إلا أن ينفيه صراحة، وهو لم ينف نسب الولدين الآخرين صراحة فينسبان له.
وفي نظري أن وجهة نظر زفر أقوى. والله أعلم.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 362 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.