Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 373

  1. حرف الذال
  2. القاعدة الثانية [ذكر البعض]
  3. رابعا: يستثنى من مسائل هذه القاعدة

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طهرت المراة من حيضها آخر الوقت، وقد بقي من الوقت ما يمكنها من الاغتسال منه والتحريمة للصلاة - لزمها صلاة ذلك الوقت عند الجميع.

عدا زفر رحمه الله تعالى حيث قال: لا يلزمها شيء.

ومنها: إذا عفا مُسْتَحِق القصاص عن بعضه سقط كله.

ومنها: إذا قال لزوجته رأسك طالق. طلقت كلها

ومنها: إذا كفل برأس رجل أو برقبته أو بأي جزء منه يعبر به عن البدن - كان كفيلا به كلِّه - بخلاف ما لو قال بِرِجْلِه.

رابعاً: يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال لزوجته: أنت طالق واحدة إذا شئت. فقالت شئت نصف واحدة. لا تطلق.

ومنها: إذا قال: لله علي أن أصلي ركعة. لا يلزمه شيء في قول محمَّد رحمه الله تعالى. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه ركعتان - وهو الراجح عند الحنفية؛ لأَن الركعة تدخل ضمن الركعتين - وإن كانت الركعة الواحدة عند الحنفية لا تعتبر صلاة بحيالها.

وعند غير الحنفية يلزمه ركعة الوتر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 373 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.