Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 389

  1. حرف الراء
  2. القاعدة الرابعة [الربح المستحق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المؤجرة مال وغيرها.

ومنها: أنه إذا شرط في عقد المضاربة أن يكون ثلث الربح لأجنبي وثلث لرب المال، وثلث للمضارب، فإن ثلث الأَجنبي هو لرب المال، لأَن المشروط له الأجنبي لا عمل له ولا مال في هذا العقد، فيلغو ما شرط له ويجعل كالمسكوت عنه؛ فيكون لرب المال ولا تفسد المضاربة. بخلاف ما إذا شرط ثلث الربح لعبد المضارب أو أَجيره فيكون ثلثا الربح للمضارب لا لرب المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 389 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.