Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 190

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط]
  3. ثالثا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاحتياط: في أن يؤخذ باليقين (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها":

الاحتياط: معناه الحفظ، وفي الاصطلاح هو حفظ النفس من الوقوع في المأثم. والاحتياط في العبادة الأخذ بالعزائم التي يتيقن بها براءَة الذمة.

فتدل هذه القاعدة أن على المكلف في الأمور المشتبهة أن يأخذ بالأحوط لدينه حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته.

ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها وشكت في وقت وفاته فعليها أن تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط، ومن الاحتياط هنا أن تعتد من الوقت الأقرب لتيقن الوفاة فيه والأبعد مشكوك فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 190 (SanadKitab #14596, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.