Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 400

  1. حرف الراء
  2. القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرخص لا تناط بالشك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة توضح شيئاً من مدلول سابقاتها ومفادها أن الإِقدام على الرخص لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها.

أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها.

ومنها: إذا شك بأن المُكْرِه لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكرَه في هذه الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله.

ومنها: إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل لأَن المسح رخصة.

ومنها: إذا شك في جواز القصر في الصلاة وجب عليه الإتمام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 400 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.