Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 402

  1. حرف الراء
  2. القاعدة الثالثة عشرة [الرخص - المعصية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا سافر إنسان سفرا يريد به المعصية كالزنا أو قطع الطريق أو بيع الخمر أو المخدرات أو غير ذلك من المحرمات فليس له أن يقصر الصلاة أو يجمع أو يفطر في رمضان أو يمسح ثلاثاً أو يتنفل على الدابة أو يترك الجمعة أو يأكل الميتة عند مالك والشافعي وأحمد رحمهما الله جميعاً؛ لأَن الرخص لا تناط بالمعاصي. واختلفوا في جواز التيمم عند فقده الماء وصححوا جوازه لحرمة الوقت مع لزوم إِعادة الصلاة التي صلاها بذلك التيمم؛ لتركه التوبة من عصيانه (١). وأما عند الحنفية فيجوز له ذلك.

ومنها: إذا سكر بمحرم وطال زوال عقله لم تسقط عنه الصلاة بل عليه قضاء ما فاته جميعا من صلاته باتفاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 402 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.