Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 404

  1. حرف الراء
  2. القاعدة الرابعة عشرة [رد البدل والقيمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الخمر بالنسبة للذمي مال متقوم - والخل للمسلم.

ومنها: إذا وادع المسلمون الكفار وأخذوا منهم رجالاً رهناً، وأَخذ الكفار من المسلمين رجالا رهنا، ثم غدر الكفار فقتلوا رهن المسلمين؛ فإن المسلمين لا يقتلون رهنهم، بل يبيعونهم إذا كانوا مماليك ويضعون ثمنهم في بيت المال حتى يرضي المشركون المسلمين. فإذا دفع المشركون دية قتلانا لا بأس أن يقبل الإمام ذلك منهم. وسلم الديات إلى ورثة المقتولين (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 404 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.