Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 20

  1. المقدمة
  2. المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها
  3. ٢ - المعنى الاصطلاحي للقاعدة

عن سحابة مرَّت فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها (١). وقالوا في المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج قاعد والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ (٢).

ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات,, مثل قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض,, (٣)

٢ - المعنى الاصطلاحي للقاعدة

وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية؟.

فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدل على ذلك حيث قالوا في تعريفها: القاعدة هي:

١ - قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (٤).

٢ - قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها (٥).

٣ - حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 20 (SanadKitab #14596, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.