Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 4, halaman 409

  1. حرف الراء
  2. القاعدة الثامنة عشرة [الرضا بسبب الإتلاف].
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة عشرة [الرضا بسبب الإتلاف].

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الرضا بسبب الإتلاف يمنع وجوب الضمان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ظهر الرضا بوجود سبب الإتلاف ممن يتضرر بالإتلاف فهذا الرضا بالسبب يمنع من المطالبة بالضمان والتعويض؛ لأَن في رضاه إسقاط حقه في التعويض، وهذا عند أبي حنيفة ﵁. وأما عند صاحبيه فإن كان الشريك - أي مسبب الضرر - موسرا فعليه الضمان، وإلا استسعى العبد في نصيب الشريك - إذا كان الإتلاف متعلقا بالعبد المشترك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى دابة بها مرض أو سيارة بها عيب - وهو يعلم أن هذا المرض يتلف الدابة أو أن هذا العيب قد يتلف السيارة - ثم تلفت الدابة أو السيارة، فليس للمشتري أن يطالب البائع بالتعويض؛ لأنه أَقدم على الشراء وهو يعلم بالسبب المؤدي للإتلاف والهلاك وراض به.

ومنها: من اشترى قريبه الذي يعتق عليه شركة بينه وبين آخر، يعتق نصيبه ولا يضمن لشريكه نصيبه - سواء كان موسرا أم فقيرا - ولكن يسعى العبد للشريك في نصيبه، وليس للشريك مطالبة المعتق بالتعويض - عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنه كان يعلم أنه إذا اشتراه معه عتق عليه نصيبه من العبد.

ومنها: إذا باع أمة مزوجة قبل الدخول سقط جميع المهر - ولا يطالب به الزوج -؛ لأَن الفرقة جاءت من قبل من له المهر وهو البائع، فبيعه لها قبل الدخول رضا بسبب سقوط المهر فلا يستحق الضمان ولا التعويض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 4، ص 409 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.