Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 11

  1. حرف السين
  2. القاعدة السادسة [السبب التام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السادسة [السبب التام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

السبب التام من قِبَل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مُسَبَّبه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأسباب التي تترتب عليها الأحكام نوعان: سبب تام يترتب عليه حكمه بشرط أن يأذن الشارع فيه. وسبب غير تام لا يترتب عليه حكمه.

فمفاد القاعدة: أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه، وأما إذا وجد سبب تام ولكن لم يأذن به الشارع فلا يترتب عليه حكمه. والسبب التام هو السبب المستوفي لأركانه وشروط صحته ونفاذه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا عقد رجل عقد زواج على امرأة مستوفياً للشروط وجب أن يترتب عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات.

ولكن إذا وجد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواجها بنفسها بغير ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عقد باطل لا يترتب عليه حكمه؛ لأنه عقد غير تام ولم يأذن به الشارع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 11 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.