Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 20

  1. حرف السين
  2. القاعدتان العاشرة والحادية عشرة [عمل السبب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

للملك.

ومنها: استيلاء الكفار بالقهر على أموال المسلمين لا يكون سبباً لملكهم إياها؛ لأنها مال معصوم غير موجب للملك عند الشافعي.

ومنها: عبد قتل آخر خطأ، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه لمولى القتيل بالجناية وإن شاء فداه بالأَرش - أي بالدية - أو يباع العبد في جنايته. وعذر الخطأ هنا لم يمنع استحقاق نفس العبد تمليكاً.

ومنها: أن القتل العمد العدوان لا يوجب القصاص إلا في محل صالح له: وهو أهلية القاتل والمقتول. فإن كان القاتل أباً والمقتول ابناً سقط القصاص ووجدت الدية لانعدام الأهلية في المقتول؛ لأن الولد لا يكون أهلاً أن يجب له القتل على والده.

ومنها: الصبي والمجنون إذا قتلا لا يقتص منهما لانعدام أهليتهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 20 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.