عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته.
ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته.
ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 29 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1958)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.