العلامة مزيفة.
وأما لو وُجد في موضع للمشركين أو قريب منهم فهو من جملة الغنائم.
وأما لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحُبُس - أي الموقوفة للجهاد - وقد حضر صاحبه الذي كان في يده - فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعدها بغير شيء.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
العلامة مزيفة.
وأما لو وُجد في موضع للمشركين أو قريب منهم فهو من جملة الغنائم.
وأما لو شهد قوم من المسلمين أنه من الخيل الحُبُس - أي الموقوفة للجهاد - وقد حضر صاحبه الذي كان في يده - فإن الإمام يرده إليه قبل القسمة وبعدها بغير شيء.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 49 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.