Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 58

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الرابعة [الشبهة الدارئة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

القاعدة الرابعة [الشبهة الدارئة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات (١).

وفي لفظ: "الشبهات الدارئة للحدود" (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

هاتان القاعدتان لهما صلة بالقاعدة السابقة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء ودفع العقوبات التي تندرئ بها وهي الحدود، دون التعازير حيث لا تعمل فيها الشبهة.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

حد الزنا والسرقة والقتل والقذف والسكر كلها تندرئ بالشبهة إذا وجدت عند الفعل.

فمن زنا بجارية امرأته وقال: إنه ظن أنها تحل له، فلا يقام عليه الحد. فظن الحل هنا كحقيقة الحل في عدم إقامة الحد. ولكن لا ينفي ذلك تعزيره لعدم التثبت قبل الوقوع في الإثم.

ومنها: من سرق وادعى أن له حقاً في المسروق درئ عنه الحد كذلك لاحتمال صدقه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 58 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.