Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 62

  1. حرف الشين
  2. القاعدة السادسة [الشبهة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السادسة [الشبهة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشبهة تكفي لإثبات العبادات، كما تكفي لدرء العقوبات (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين قبلها ولكنها أخص منهما موضوعاً إذ تقتصر على إثبات الشبهة وأثرها في العبادات.

ومفادها: أن وجود الشبهة في أمر من الأمور أنه أمر ديني يتعلق به الثواب والعقاب يكفي في إثبات عباديته، والمراد بالعبادات هنا، الأمور الدينية عموماً لا خصوص الصلاة مثلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

النكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول ثبت به النسب، ووجب به مهر المثل، وثبت به وجوب العدة، وكل هذه أمور دينية عبادية.

ومنها: إذا استهل المولود - أي صرخ حين ولادته - وثبت استهلاله بشهادة امرأة واحدة ثم مات وجبت الصلاة عليه، وثبت له النسب والميراث.

ومنها: الحدود تدرأ بالشبهات؛ لأن الحدود من العبادات.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 62 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.