Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 72

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الرابعة عشرة [شرط الحد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الرابعة عشرة [شرط الحد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

شرط الحد: المراد به من شروط إقامة الحد على من يستحقه.

فمفادها: أن من شروط إقامة الحد حضور صاحب الحق الواجب له الحد، فلا يجوز إقامة حد بدون حضور صاحب الحق، ولا يكفي حضور نائب له أو وكيل.

وهذا عند الحنفية، وأما عند أحمد ﵀ فيجوز التوكيل في المطالبة (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجب القصاص بالقتل العمد العدوان فلا يجوز الاقتصاص إلا بحضور ولي القتيل، وصاحب الحق فيه، فإما أن يقتص بنفسه أو يوكل وكيلاً بحضوره، وذلك لاحتمال أن يعفو.

ومنها: وكيل المسروق منه لا يعتبر حضوره عند إقامة الحد بل لا بد من حضور المسروق منه شخصياً سواء وجب القطع بالإقرار أو الشهادة، عند الأداء وعند القطع، ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء، وهذا عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 72 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.