Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 76

  1. حرف الشين
  2. القاعدة السادسة عشرة [الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

القاعدة السادسة عشرة [الشرط]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شرط الشيء يتبعه - تابع له (١).

وفي لفظ: "شرط الشيء يتبعه فيثبت بثبوته" (٢).

وفي لفظ: "شرط الشيء يسبقه" (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

هذه القواعد تتعلق ببيان رتبة الشرط من المشروط.

فمفادها: أن شرط الشيء يسبقه في وجوده، ولكن يتبعه في أحكامه، فيثبت الشرط بثبوت المشروط، وينعدم بانعدامه؛ لأن التابع يتبع متبوعه في ثبوته وانتفائه. وقلنا: إن شرط الشيء يسبقه؛ لأن المشروط لا يتحقق وجوده بدون ثبوت شرطه وسبقه له في الوجود. وأما أن شرط الشيء يتبعه فالمراد يتبعه في أحكامه، فإذا صح المشروط صح شرطه، ولا عكس, لأنه قد يصح الشرط ولا يصح المشروط لوجود مانع أو فقد شرط آخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

استيلاد الأب جارية ابنه يقتضي تقديم ملكه لها حتى يكون وطؤه في ملك نفسه فلا يجب العقر - أي الحد. بخلاف وطء الشريك الجارية المشتركة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 76 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.