Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 80

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شرط صحة الصدقة التمليك (١).

أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (٣). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (٤).

أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (٥).

فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 80 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.