Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 88

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثانية والعشرون [الشرط المعتبر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية والعشرون [الشرط المعتبر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشرط إذا كان مفيداً تجب مراعاته، وإذا لم يكن مفيداً لا تجب مراعاته (١).

وفي لفظ: "الشرط المفيد في العقد معتبر" (٢).

وفي لفظ: "الشرط إنما يراعى إذا كان مفيداً - لأحد العاقدين أو كليهما - وإذا لم يكن مفيداً لا يكون معتبراً" (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشروط في العقود إما أن تكون مفيدة لأحد العاقدين أو لكليهما - بأن يكون بها نفع - وإما أن لا تكون مفيدة ولا نفع بها لأحدهما أو كليهما.

فمفاد القاعدة: أن الشرط إذا كان يجر نفعاً ومصلحة لأحد العاقدين أو كليهما - بشرط عدم تصادمه مع حقيقة العقد - فإن هذا الشرط يجب اعتباره ومراعاته. وأما إذا كان الشرط غير مفيد ولا نفع فيه لأحدهما فلا تجب مراعاته ولا اعتباره فيلغى ويصح العقد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شرط أهل الطفل على الظئر - المرضعة - إرضاع الطفل في بيتهم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 88 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.