Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 203

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخمسون [اختلاف الدين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخمسون [اختلاف الدين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" اختلاف الدين يقطع التوارث. ويقطع كذلك ولاية التزويج (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا ضابط متفق عليه: لأن مبناه على حديث الرسول ﷺ الذي رواه أسامة بن زيد ﵄ "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٢) ". ويعتبر لذلك اختلاف الدين من موانع الإرث. وجاء السرخسي رحمه الله تعالى بهذا الضابط ليدلل على أن الأب الكافر أو المملوك لا يكون ولياً على الصغير أو الصغيرة إذا كانا حرّين مسلمين؛ لأن اختلاف الدين كما يقطع التوارث يقطع ولاية التزويج.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما ذكر في الشرح: إذا كان الأب كافراً أو مملوكاً فلا يجوز ولايته على زواج ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة إذا كانا مسلمين حرّين, لأنه لا ولاية لكافر على مسلم كما لا ولاية لمملوك على حر. ومنها لا يجوز للكافر أن يملك العبد المسلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 203 (SanadKitab #14596, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.