Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 97

  1. حرف الشين
  2. القاعدة السادسة والعشرون [الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السادسة والعشرون [الشرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة اختلف على مضمونها ودلالتها، وهي فيما إذا ورد في معاملة أو قضية أز دعوى شرط فهل يشترط لثبوت الشرط والعمل به التنصيص عليه، أو يكفي في إثباته الظاهر؛ أما عند التعارض فيعمل بالشرط أو الشهادة المنصوصة لا بالشرط الظاهر؛ لاحتماله.

وقد سبق أن المراد بالظاهر: الكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته ويكون محتملاً.

وأما النص: فهو الكلام الدال على المراد منه بدون احتمال.

فمفاد القاعدة: أن الشرط لا يثبت إلا بالتنصيص عليه، ولا يثبت عند وجود الاحتمال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

أن ادعى مُدَّعٍ أن هذه الدار له، فشهد شاهدان أنها لأبيه الميت - فهذه الشهادة تتضمن الشهادة للمدعي بالملك وراثة عن أبيه، لكن قالوا: لا يقضى له بالملك وراثة عن أبيه؛ لأن شرط الميراث قيام ملك الأب وقت الموت ولم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 97 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.