Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 112

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون [الحجة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

حلف سقطت الدعوى، وأما إن رفض الحلف ونكل عن اليمين فيلزمه القاضي بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء.

ومنها: إذا خرج كنّاس من دار ومعه أشياء ثمينة فإذا تنازع هو وصاحب الدار في ذلك قضى لصاحب الدار، وهذا من باب القرينة؛ لأن الكناس لا يملك هذه الأشياء الثمينة عادة.

ومنها: إذا وجد رجل بيده سيف ملطخ بالدم وهو متلطخ الثياب بالدم وفي الدار قتيل. فهذا قرينة قاطعة على أنه هو القاتل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 112 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.