Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 115

  1. حرف الشين
  2. القاعدة السادسة والثلاثون [مشروعية المصالح]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السادسة والثلاثون [مشروعية المصالح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرَّة فيها، بل مشروعيتها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "الأصل في المنافع الإباحة".

فالمصالح هي المنافع.

فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا مفسدة، بل إن الشرع قد ورد. بمشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وخلا عن المضر والمفسدة. بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أقرض أحد الآخر مالاً بشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض بهذا الشرط في رواية عند أحمد ﵀ وقال به: علي وابن عباس وابن الزبير ﵃ وعطاء (٢) وابن سيرين (٣) والنخعي (٤) رحمهم الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 115 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.