Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 120

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثامنة والثلاثون [الشركة الخاصة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

أما الغنيمة فهي شركة عامة بين الغانمين ولا يملك أحد من الغانمين شيئاً منها، ولا يجوز أن يأخذ شيئاً منها قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام وعلف - وإلا كان الآخذ غالاَّ سارقاً منها؛ لأن حق الغانمين في المالية دون العين؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم (١). وإنما يخلص الملك للغانمين كل على حدة في جزء مخصوص بعد القسمة.

ومنها: مال بيت المسلمين هو ملك للمسلمين عموماً، من هم موجودون ومن سيوجد بعد ذلك، ولكن لا يملك أحد بعينه جزءاً بعينه من هذا المال. ومن أخذ منه بغير حق اعتبر سارقاً ولكن لا يقام عليه حد السرقة للشبهة باعتباره أحد الشركاء في هذا المال.

ومنها: الطريق ملك للمسلمين عموماً، ولكل من يسير عليه منهم، ولا يجوز لأحد أن يبني فيه أو يعطل مشي الناس فيه، ويؤمر بإزالة كل ما يعوق سيرهم، وإن كان شريكاً لهم في الطريق شركة عامة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 120 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.