Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 152

  1. حرف الشين
  2. القاعدة السابعة والخمسون [شهادة الكافر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

أو القتل الخطأ أو القذف فلا تقبل شهادتهما.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.

إذا شهد كافران على عبدٍ كافر بدَين - ومولاه مسلم - فتقبل، وإن تعدى ذلك إلى المولى المسلم، لأن الشهادة علي المسلم هنا كانت تبعاً.

ومنها: إذا شهد كافران على وكيلٍ كافرٍ موكّلُه مسلم، فتقبل.

ومنها: إذا مات مسلم في سفر - ولم يوجد شهود مسلمون على تركته - فيجوز أن يشهد على ما تركه شاهدان من غير المسلمين. وهذا من باب الضرورة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 152 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.