Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 158

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الحادية والستون [الشهادة المخالفة]
  3. ثالثا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الحادية والستون [الشهادة المخالفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالسبب في القاعدة: أي الأساس الذي بنيت عليه الدعوى.

والمراد بالحكم: هو ما بني على السبب.

فمفاد القاعدة: أن الشهادة تعتبر صحيحة ويقبلها القاضي ويعمل بموجبها ولو اختلفت هذه الشهادة عن الدعوى بالسبب، أيَ أن الشاهدين ذكرا سبباً مخالفاً لسبب المدعي لدعواه. لكن يجب أن يكون الحكم أو النتيجة المترتبة على الدعوى متحدة لا تختلف، واختلاف السبب لا يضر.

ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

رجل ادعى على آخر ألفاً - كفل بها عن فلان - وذكر اسماً لمدين مكفول، وأتى بشاهدين، فشهد الشاهدان أن المدعى عليه أقر - بألف عن فلان - لآخر سميَّاه غير من سمّى المدعي، فإن الدعوى صحيحة ويحكم بالمال للمدعي، ولا يضر اختلاف السبب، وهو تخالف دعواه مع شهادة شاهديه في اسم المكفول؛ لأن الحكم وهو الكفالة بالألف متحدة بين المدعي والشاهدين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 158 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.