Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 160

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثانية والستون [الشهادة المخالفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية والستون [الشهادة المخالفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين صحت (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة وقاعدتان تاليتان لها ارتباط بالقاعدة السابقة؛ لأن كلاً منها تتعلق بالشهادة وصحتها وصحة الدعوى بناءً على صحة الشهادة وبطلانها بناءً على بطلانها.

فمفاد هذه القاعدة: أن شهادة الشاهدين إذا خالفت دعوى المدعي بنقص عما ادعاه - واتفق الشاهدان على ذلك - فإن الشهادة صحيحة والدعوى صحيحة بما شهدا لا بما ادعى. بخلاف الشهادة بالزيادة كما سيأتي قريباً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ادعى رجل على آخر أن له عليه ديناً مقداره ألف وخمسمئة، وأتى بشاهدين فشهدا بألف. صحت الشهادة، ولزم المدعى عليه ما شهد به الشاهدان وهو الألف لا ما ادعاه المدعي.

ومنها: لو ادعى داراً أو أرضاً، وأتى بشاهدين فشهدا له بنصفها

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 160 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.