Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 172

  1. حرف الشين
  2. القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.

فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 172 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.