Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 211

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة واختلفوا في الاثنين هل يطلق عليهما إنهما جمع حقيقة أو مجازاً. ينظر في ذلك كتب الأصول.

وتفيد القاعدة أن أدنى الجمع وأكثره متساويان في الحكم فإذا خوطب بلفظ الجمع الثلاثة أو ما لا يعد فالحكم فيهما واحد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: جاء الرجال أو انتصر الجيش، فيصدق الحكم على مَن جاء من الرجال يستوي في ذلك إن كانوا ثلاثة أو ألفاً.

وكذلك إذا قلنا إن لفظ الجيش عام في ما زاد على أربعة آلاف، فقول، الرسول ﷺ: "ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة (٢) " فالاثنا عشر ألفاً ثلاثة جيوش، فلا يحل لهم أن ينهزموا وإن أكثر العدد إذا بلغوا هذا المبلغ. وأدنى الجمع يساوي أكثر الجمع في الحكم (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 211 (SanadKitab #14596, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.