Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 175

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الحادية والسبعون [الشهادة الملزمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الحادية والسبعون [الشهادة الملزمة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشهادة غير ملزمة - أو لا تكون ملزمة - بدون القضاء (١).

وفي لفظ: "الشهادة لا توجب الحق ما لم يتصل به قضاء القاضي (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الشهادة حجة تامة، ولكن اعتبارها وإلزامها لا يكون إلا في المحكمة أمام القاضي، فبدون القضاء لا تكون الشهادة حجة ملزمة ينبني عليها حكم، ولا يعتد بها؛ لأنها شرعت لإثبات الحقوق، وإثبات الحقوق على طريق الإلزاء لا يكون إلا بالقضاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد اثنان أن هذا سرق مال هذا، فليس للمسروق منه أن يقطع يد السارق، بل لا بد من دعوىَ أمام القاضي ليحكم فيها.

ومنها: إذا شهد شاهدان أن هذا قتل أباه، فليس له أن يقتله بدون قضاء القاضي.

ومنها: إذا شهد اثنان أن لهذا الرجل على هذا الرجل مالاً وقدره كذا بسبب كذا في مجلس خارج المحكمة، لا تعتبر هذه الشهادة وإلا يثبت بها حق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 175 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.