Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 182

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الخامسة والسبعون [الشيء المقام مقام غيره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الخامسة والسبعون [الشيء المقام مقام غيره]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم، فهل يقوم مقامه في جميع الأحكام؟ (١). خلاف بين الأئمة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه قاعدة مثار خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين زفر بن الحارث رحمهم الله تعالى، فعند جمهور الحنفية إنه لا يقوم مقامه إلا في ذلك الحكم ولا يتعدى إلى الأحكام الأخرى، وأما عند زفر فإنه يقوم مقامه في جميع أحكامه؛ لأنه بدل والبدل يأخذ حكم مبدله. وفيها خلاف بين الأئمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

المستحاضة التي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة، لا يجوز إمامتها للطاهرات؛ لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط، فلا تقوم مقام طهارة الطاهرات في حق الإمامة.

ومنها: إن الرجل إذا كان صحيحاً قادراً على الركوع والسجود فلا يجوز له أن يقتدي بالمومئ برأسه؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حق جواز صلاة المومئ فقط، فلا يقوم مقامه في حكم آخر. وعند زفر يجوز في المسألتين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 182 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.