Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 198

  1. حرف الشين
  2. القاعدة الثالثة والثمانون [الشيء المتضمن]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

إذا برئ الأصيل برئ الكفيل لأنه دونه، ولكن إذا أبرأ الدائن الكفيل لم يبرأ الأصيل؛ لأنه فوقه في القوة.

ومنها: إذا رأى إنساناً يبيع متاعه وهو ساكت لا يعتبر رضاً، ولا يتضمن القبول؛ لأن السكوت أضعف من القول الصريح، ولذلك قال الشافعي ﵀: "لا ينسب إلى ساكت قول".

ومنها: المضارب لا يضارب غيره بمال المضاربة، والوكيل لا يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن لهما رب المال أو الموكل، أو يقول: اعمل برأيك، لأن الشيء لا يتضمن مثله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 198 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.