Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 5, halaman 206

  1. حرف الشين
  2. القاعدة التاسعة والثمانون [الشيوع الطاريء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

في جميع المرهون، ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه؛ ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر - والرهن بينهما على الشيوع - والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن فى ظاهر الرواية.

ومثال القاعدة الثانية: إذا أجَّر داراً من رجلين، ثم إن الرجلين تهايئا بأن يسكن أحدهما شهراً - مثلاً - والآخر شهراً آخر، وهكذا. فإن مات أحد المستأجرين يبقى العقد فى حق الآخر - في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ﵀؛ لأن الشيوع هنا طاريء وهو ليس في نظير المقارن.

والمراد بالشيوع فى هذا المثال أن كل واحد من المستأجرين استأجر نصف الدار على الشيوع فجاز العقد لإمكان الانتفاع بينهما بالتهايؤ.

ومنها: إذا وهب له جميع الدار، وسلمها للموهوب له، تم رجع في نصفها، جازت الهبة فى النصف الباقي، وإن كان شائعاً؛ لأنه طاريء، والشيوع الطاريء ليس كالمقارن. أما لو وهب له نصفها ابتداءً على الشيوع، فلا تجوز الهبة عند الحنفية.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 5، ص 206 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.