Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 220

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة السابعة [صحة الحلف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السابعة [صحة الحلف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لم يصح استحلافه لأن من صح استحلافه حكم عليه بالنكول إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم بالدعوى، وأما من لا يصح استحلافه، فلأنه لا يحكم عليه بالنكول، ويكون ذلك غالباً في الحقوق التي تتعلق بغير المدعى عليه، كالنكاح والخلع والصلح عن إنكار ودم العمد التي تتعلق بالموكل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الوكيل بالبيع والخصومة بالرد بالعيب من جهة المالك، يصح إقراره على المالك الموكّل، ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار. فإن نكل عن اليمين ألزم بالدعوى.

وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خوصم في عيب عين باعها للصغير أو للوقف لا يصح استحلافه؛ لأنه لو أقر صريحاً لا يصح منه، فكذا لا يستحلف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 220 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.