Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 225

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة العاشرة [الصداق المعين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

فله التصرف فيه قبل أن تقبضه الزوجة، فإن باعه قبل أن تقبضه الزوجة فعليه مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً، وقيمته يوم تلفه كالمستام والمستعير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أصدقها - طُنَّ تمر - معين، ثم تلف بعضه، انفسخ العقد في التالف - لا في الباقي - ولها الخيار، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل - على قول ضمان العقد -، وإلا عليه مثله أو قيمته على قول ضمان اليد، وأما إن قبلت أن تأخذ الباقي فترجع إلى حصة التالف عن مهر المثل أو قيمته.

ومنها: إذا أصدقها منافع دار ثابتة في يده، فهل يضمنها؟

إذا قلنا بضمان العقد لا يضمنها على الأصح، وأَما بناء على ضمان اليد فيضمنها.

ومنها: لو زاد الصداق المعيّن في يده زيادة منفصلة - كبقرة ولدت - فالزيادة للمرأة قطعاً بناء على ضمان اليد، وأما على ضمان العقد فوجهان، كالمبيع لو زاد في يد البائع زيادة منفصلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 225 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.