Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 230

  1. حرف الصاد
  2. القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة [الصريح والكناية]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

النيات - أي أن القاضي لا ينظر إلى نية اللافظ ولا يعتد بها، وأما في الديانة - أى بين العبد وربه فإن النية معتبرة في ترتيب الثواب أو عدم العقاب أو الحل أو الحرمة -.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

إذا قال شخص لزوجته: أنت طالق. فتقع طلقة في الحال، وإذا قال: إنما أردت أنها طالق من وثاق، فلا تعتبر نيته أمام القضاء.

ولكن إذا قال لها: اذهبي لأهلك. فلا يكون ذلك طلاقاً إلا إذا قصده ونواه بهذا اللفظ؛ لأن قوله: اذهبي لأهلك. لم يوضع في اللغة ليدل على الطلاق.

ومنها: إذا طلق غافلاً أو ساهياً أو مخطئاً، وقع طلاقه أمام القضاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 230 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.