Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 239

  1. حرف الصاد
  2. القاعدة العشرون [تفريق الصفقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

باب أو نعلين، فلا يجوز رد أحدهما دون الآخر عند وجود عيب بأحدهما، وهذا عند الجميع (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا اشترى قطيعاً من الغنم جملة واحدة - ولم يحدد لكل شاة ثمناً - ثم وجد في بعضها جرباً أو عيباً، فهل له رد المعيب بقيمته أو يجب رد الجميع؟ عند أبي حنيفة ﵀ له رد الجميع حيث إن العقد إذا فسد في بعضها فسد في كلها، وعند الآخرين له رد المعيب خاصة بقيمته من الثمن حيث لم يفسد العقد في الباقي.

ومنها: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة بألف درهم، فإذا أحدهما حر، فالبيع فيهما جميعاً إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناً عند أبي حنيفة ﵀.

وإذا سمَّى لكل واحد منهما ثمناً فالبيع جائز عند غير أبي حنيفة في غير المعيب بما سمى بمقابله من الثمن، وعند أبي حنيفة العقد فاسد.

ومنها: إذا اشترى شاتين مسلوختين فإذا إحداهما ميتة أو ذبيحة مجوسي، والأخرى مذكاة، فإذا كانا بثمن واحد فالبيع فاسد عند الجميع. وإن جعل لكل واحدة منهما ثمناً فالبيع فاسد عند أبي حنيفة في الجميع، وعند غير أبي حنيفة فاسد في الميتة خاصة وصح في المذكاة بثمنها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 239 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.