Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 251

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الأولى [الضامن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الأولى [الضامن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضامن لا يُقبل قوله إلا بحجَّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الضامن من ضَمن يضمن إذا كَفَل، فالضامن: الكفيل. والضمان: الكفالة (٢).

والكفالة: ضم ذمة إلى ذمة الكفيل في المطالبة (٣).

ومن معاني الضمان: الغرامة. يقال: ضمنته الشيء تضميناً فَتَضَمَّنه عني أي غرمته فالتزمه، والضمان أعم من الكفالة؛ لأن من الضمان ما لا يكون كفالة مثل: رد بدل الهالك مثله أو قيمته (٤). وهو المقصود بقاعدتنا هذه.

فمفاد القاعدة: أن من ضمن شيئاً ثم ادعى تلفه وهلاكه فإن قوله هذا لا يقبل إلا بدليل وبرهان على صدقه، وإلا كان ضامناً وغارماً لما تلف كالغاصب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا استأجر شخص أُجَرَاء ليسوقوا نعماً أو دواباً من مكان إلى آخر

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 251 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.