Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 278

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة السابعة عشرة [ضمان الفعل - ضمان المحل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ومنها: إذا جامع وهو محرم مراراً فعليه لكل مرة دم. ولكن إن كان ذلك في مجلس واحد فيكفيه دم واحد.

وعند مالك ﵀ كما عند الحنفية إذ يوجب على الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد جزاءً كاملاً على كل واحد منهم.

وعنده أن ما صيد في الحرم وإن كان الصائد حلالاً فإن المشترك اثنان في قتل صيد في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل (١). فعنده يتعدد الضمان على كل حال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 278 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.