ومنها: إذا غصب ثوباً فخاطه، بعد قطعه له لم يكن لصاحب الثوب إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب، وبذلك يملك الغاصب الثوب (١).
ومنها: إذا كفل عن شخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدَّى ما ضمن فلا يملك المبيع؛ لأن المبيع ملك المشتري المكفول.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ومنها: إذا غصب ثوباً فخاطه، بعد قطعه له لم يكن لصاحب الثوب إلا قيمة الثوب يوم غصبه الغاصب، وبذلك يملك الغاصب الثوب (١).
ومنها: إذا كفل عن شخص بثمن مبيع في الذمة ثم أدَّى ما ضمن فلا يملك المبيع؛ لأن المبيع ملك المشتري المكفول.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 284 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.