Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 291

  1. حرف الضاد
  2. القاعدة الخامسة والعشرون [الضمانات في الذمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الخامسة والعشرون [الضمانات في الذمة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما بأخذ وإما بشرط، فإذا عدما لم تجب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الالتزام بالغرامات لا يجب في ذمة الشخص إلا بأحد سببين:

الأول: أن يأخذ المضمون، إما بالأخذ الشرعي - أي بالتعاقد - كالرهن، وإما بالأخذ غير الشرعي، كالغصب والإتلاف.

والسبب الثاني: أن يكون الضمان مشروطاً على الضامن كالكفالة والحوالة والشراء واشباههما.

وما لم يوجد أحد هذين السببين فلا يجب الضمان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اشترى سلعة بثمن لأجل، فإن الثمن مضمون في ذمة المشتري، ولا حق للبائع في المطالبة به إلا عند حلول الأجل.

ومنها: إذا استهلك طعام غيره فعليه ضمان مثله، إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً أو تعذر المثل.

ومنها: التقط لقطة ولم يشهد على التقاطها وتلفت، فعليه ضمانها إذا جاء صاحبها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 291 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.