Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 223

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثامنة والستون [تعارض الموجب والمسقط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

يسقطها وهو الانتفاع المباح، فهل تجب الزكاة بناءً على قصد الربح أو لا تجب بناءً على قصد الانتفاع؟. خلاف في المغلب منهما, ولكن الراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيها, لأن الزكاة لا تجب إلا في عُروض خالص للتجارة، وحال عليه الحول، وهنا تردد في نية التجارة فألغاها (١).

ومنها: إذا جرح رجل آخر جرحين عمداً وخطأ ثم مات المجروح فلا قصاص (٢) على الجارح تغليباً لجانب الخطأ فأورث في الحد شبهة منعت من استيفائه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 223 (SanadKitab #14596, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.