Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 312

  1. حرف الطاء
  2. القاعدة الحادية عشرة [الطهارة]
  3. رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

ومنها: إذا شك أو ظن أو ظن في طهارة ماء أو أرض أو طين أو بساط أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس هو نجس العين فذلك الشيء طاهر في حق الوضوء والصلاة وحل الأكل وسائر التصرفات، ما لم يتيقن أو يغلب على ظنه نجاسته.

رابعاً: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

إذا غلب على ظنه نجاسة شيء كسراويل الكفرة وسؤر الدجاجة المخلاة والماء الذي أدخل الصبي يده فيه يكره استعماله تنزهاً ويستحب الاحتراز عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 312 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.